مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20104 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن عن الطاعنين لم يقدم - وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن - التوكيل الصادر له منهما - رغم إعلانه وتكليفه بذلك - حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه، فإن الطعن يضحى بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.