مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36577 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
2- إذ كان طلب التسليم المُبدى من المطعون ضدها الأولى يستند إلى الملكية في حين أن طلب الريع يستند إلى الغصب ومن ثم فإن طلب التسليم يعد طلبًا أصليًا غير تابع لطلب الريع ومن ثم تكون الدعوى به غير مقدرة القيمة ويجوز بالتالي الطعن على الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف بطريق النقض طبقًا لنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات، ولا يُغير من ذلك أن المحكمة بدرجتيها لم تفصل في طلب التسليم لأن العبرة في تقدير قيمة الدعوى وصولاً لتقدير نصاب الطعن بالنقض - وفقًا لنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ والذي يسري اعتبارًا من 1/10/2020 - هو بقيمة المطلوب فيها، وكان لا يُغير من هذا النظر أن طلب التسليم الذي أبدته المطعون ضدها الأولى بصحيفة تعديل طلباتها لم تفصل فيه محكمة الموضوع، إذ لا ينهض هذا الإغفال مبررًا لتجاريها محكمة النقض فيه بما قد يترتب عليه من إخراج الحكم المطعون فيه من نطاق الطعن بالنقض، وهو ما يضحى معه الدفع المُبدى من النيابة بعدم جواز الطعن على غير أساس
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 248 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 191 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.