المادة 191
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كانت الطلبات في الدعوى الأصلية والطلبات العارضة محل الطعن الراهن - صحة ونفاذ عقد بيع وبطلانه - يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقًا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطًا عليه ضريبة، فإذا لم يكن مربوطًا عليه ض...
أن القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به اعتبارًا من 1/10/2020 وفقًا لنص المادة الرابعة منه قد استبدل عبارة مائتين وخمسين ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه الواردة بنص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذ...
أن القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۲۰ وفقاً للمادة الثانية تستبدل عبارة مائتين وخمسين ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه الواردة بنص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة...
أنه من المقرر بنص المادة 191 من قانون المرافعات أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.
أنه من المقرر بنص المادة 191 من قانون المرافعات أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 9