شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية نظام عام" المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام: الطعن بالنقض" " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع أو صدرت عنها ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العامالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالنقض" " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة