شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23891 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى" "الطعن في الحكم: المصلحة في الطعن وفى أسبابه" "الصفة في الطعن".عقد "تفسير العقد" "آثار العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد". نقض "المصلحة في الطعن بالنقض: عدم قبول النعي ممن لا مصلحة له فيه" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المتعلق بدفاع لا مصلحة أو صفة للطاعن في إبدائه".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وأخصها صورة عقد التنازل المؤرخ 2018 باعت بموجبة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن شبكة قنوات تلفزيون ... وقد تضمن البند الثاني منه على أن تتنازل المطعون ضدها الثانية للطاعنة عن كافة الأصول بما في ذلك كافة المقومات المادية والمعنوية لقناة ... باعتبارها أحد الأصول المملوكة للمطعون ضدها الثالثة تنازلاً نهائيًا لا رجعة فيه، ونص فيه على أن إجمالي المديونية مبلغ مقداره ... جنيه، وأن الطاعنة غير مسئولة عن سداد أي ديون أخرى مستحقة على المطعون ضدها الثانية تجاوز هذا المبلغ، وأن النص على ما سلف جاء مطلقاً دون تخصيص، ما مؤداه التزام الطاعنة بديون المطعون ضدها الثانية فيما لا يجاوز المبلغ المشار إليه، ولا يقدح في ذلك جحد الطاعنة الصورة العقد المقدمة في الأوراق، إذ الثابت من الصورة طبق الأصل من صحيفة دعوى استرداد منقولات محجوزة مقامة من الطاعنة على المطعون ضدها الثانية وقد أقرت فيها الطاعنة بشراء كافة أصول ومنقولات والعلامات التجارية لكافة القنوات المملوكة للمطعون ضدها الثانية، ولم تقدم الطاعنة دليلاً معتبراً يناقض هذا الإقرار، فإنه يكون حجة عليها، ولم يقم الدليل أيضًا على أن العقد المشار إليه في صحيفة الدعوى مارة البيان مغاير لعقد التنازل المؤرخ 2018 المقدم في الدعوى الراهنة، الأمر الذي يكون جحدها للعقد غير مقبول، سيما وأن المطعون ضده الأول من غير أطرافه، ومن ثم يعجز عن تسليم أصله فضلاً على ما هو ثابت بالسجل التجاري الخاص بالطاعنة من أنه مرخص لها بإطلاق عدد ... قنوات فضائية تحت اسم قنوات ...، بما يقطع بصفتها القانونية بالتزاماتها المالية التي آلت إليها من الشركة المطعون ضدها الثانية، وكان هذا الذي استند إليه الحكم سائغاً مردوداً لأصله الثابت لأصله بالأوراق بما يكفي لحمل قضاءه ويتضمن الرد المسقط لأوجه دفاع الطاعن التي تخالفه، ومن ثم فالنعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وما تثيره الطاعنة بشأن أنه ولمجرد أن المطعون ضدها الثالثة مساهمة فيها ألزمهما الحكم متضامنين بأداء المبلغ المطالب به في مخالفة صريحة لنص المادة الثانية من قانون الشركات إذ إن الأخيرة لا تكون ملزمة إلى في حدود ما اكتتبت به فيها، فإنه غير مقبول، إذ لا صفة له في التمسك بدفاع غيره من الخصوم

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتنقض "المصلحة في الطعن بالنقضسلطتها في تقدير الأدلةعدم قبول النعي ممن لا مصلحة له فيه" "أسباب الطعن بالنقضسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودالسبب المتعلق بدفاع لا مصلحة أو صفة للطاعن في إبدائهسلطتها في تفسير العقد

القاعدة القضائية

ثبوت بيع الشركة المطعون ضدها الثانية شبكة القنوات التلفزيونية محل التداعى إلى الطاعنة وتنازلها لها عن كافة أصولها متضمنة المقومات المادية والمعنوية للقناة المملوكة للمطعون ضدها الثالثة بموجب العقد سند التداعى والنص به على إجمالي المديونية المستحقة عليها. مؤداه. التزام الطاعنة بديون المطعون ضدها الثانية فيما لا يجاوز ذلك المبلغ. حجد الطاعنة لصورة العقد المقدمة بالأوراق. لا أثر له. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعى عليه في ذل2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة