السبب المتعلق بدفاع لا مصلحة أو صفة للطاعن في إبدائه
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وأخصها صورة عقد التنازل المؤرخ 2018 باعت بموجبة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن شبكة قنوات تلفزيون ... وقد تضمن البند الثاني منه على أن تتنازل المطعون ضدها الثانية للطاعنة عن كافة الأصول بما في ذلك كافة المقومات المادية والمعنوية لقناة ... باعتب...
أن لها (محكمة الموضوع) سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وأخصها صورة عقد التنازل المؤرخ 2018 باعت بموجبة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن شبكة قنوات تلفزيون ... وقد تضمن البند الثاني منه على أن تتنازل المطعون ضدها الثانية للطاعنة عن كافة الأصول بما في ذلك كافة المقومات المادية والمعنوية لقناة ... باعتب...
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
أن لها (محكمة الموضوع) سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها