شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23891 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى" "الطعن في الحكم: المصلحة في الطعن وفى أسبابه" "الصفة في الطعن".عقد "تفسير العقد" "آثار العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد". نقض "المصلحة في الطعن بالنقض: عدم قبول النعي ممن لا مصلحة له فيه" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المتعلق بدفاع لا مصلحة أو صفة للطاعن في إبدائه".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتنقض "المصلحة في الطعن بالنقضسلطتها في تقدير الأدلةعدم قبول النعي ممن لا مصلحة له فيه" "أسباب الطعن بالنقضسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودالسبب المتعلق بدفاع لا مصلحة أو صفة للطاعن في إبدائهسلطتها في تفسير العقد

القاعدة القضائية

محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها . شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً كافياً لحمل قضائها.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة