شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7687 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: عدم تمثيل النيابة العامة في الدعوى". نظام عام "المسائل المُتعلقة بالنظام العام: المسائل الموضوعية الآمرة". نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوى". وقف "دعاوى الوقف: وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لم تحضر ولم تبد رأيها في الدعوى في حين أن الدعوى تقوم – وفقًا لطلبات الطاعن فيها – على استحقاقه في وقف السيدة/...، ومن ثم تكون الدعوى على هذا النحو من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 مما يجعل تمثيل النيابة العامة فيها وجوبيًا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وبالتالي فلا يكفي مجرد اختصامها بل يجب إبداؤها الرأي على النحو سالف البيان، وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم هذا النظر رغم تعلقه بالنظام العام، فإن حكمها يضحى باطلًا

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوىوقف "دعاوى الوقفالمسائل الموضوعية الآمرةوجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة