مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34311 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.