مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34311 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن إنما رفعه بالتوكيل الرسمي العام رقم .. / .. لسنة .. توثيق منفلوط الصادر له من الأستاذ ... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل العام رقم .. / .. لسنة .. توثيق منفلوط إلا أنه لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة في الطعن التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود الوكالة فيه وما إذا كان يبيح له الطعن بالنقض وتوكيل الغير في الطعن من عدمه وهو ما لا يغني عن مجرد ذكر رقمه ومن ثم فإن الطعن يضحي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.