مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24645 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن النص في المواد 13،10،8،7 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الوارد أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قِبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض، وبذلك لا يبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملائمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه – الملاك أو ذوي الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية– على مقداره، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية، فلا يُقبل النزاع من أي طرف من طرفي الخصومة أو تعرضت المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملائمة التعويض، وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوىنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكيةوسائل حماية الملكيةإجراءاته" "نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكيةعدم جواز نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونيةتقدير التعويضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.