ملكية "حق الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نصوص المواد ٥، ٦، ۷، ۱۱، ۱۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد أوجبت على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فيه والتي تنتهي بإيداع نماذج نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الصادر بذلك بمكتب الش...
إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع ملكية عقار التداعى للمنفعة العامة رقم .... لسنة ۲۰۱۹ قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم .... بتاريخ .... وأن سائر إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ المشار إليه قد اتبعت، بما لازمه أن تحديد قيمة التعويض عن...
إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع ملكية عقار التداعى للمنفعة العامة رقم .... لسنة ۲۰۱۹ قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم .... بتاريخ .... وأن سائر إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ المشار إليه قد اتبعت، بما لازمه أن تحديد قيمة التعويض عن...
إذ كان البين مما أورده خبير الدعوى بتقريره أن الجهة نازعة ملكية العقارات محل النزاع اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون سالف البيان بشأن نزع ملكية عقارات النزاع للمنفعة العامة وخلال المدة المحددة قانوناً فإنه يُستحق للمطعون ضده عن العقار محل النزاع مقابل عدم انتفاع عن الفترة من تاريخ الاستيلاء...
أنه إذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار، فيجب خصمها من التعويض المستحق له، كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار إذ العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بين ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه.
إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المرفق أن المطعون ضده صرف التعويض الابتدائي الذي قدرته اللجنة المختصة عن الأرض وما عليها من مبان ولم يراع حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه صرف هذا المبلغ عند احتساب مقابل عدم الانتفاع بأن يخصم فوائده من مبلغ الريع المستحق، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خا...
أن النص في المواد 13،10،8،7 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الوارد أسماؤهم...
إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع في الدعوى توافر صفة المطعون ضدهم في دعواهم لورود أسماءهم بكشوف العرض التي أصبحت نهائية، ومن ثم تكون صفاتهم قد استقرت في أحقيتهم في اقتضاء التعويض ولا يبقى بين أطراف الدعوى سوى المجادلة في مدى ملائمة التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاع...