مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24645 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع في الدعوى توافر صفة المطعون ضدهم في دعواهم لورود أسماءهم بكشوف العرض التي أصبحت نهائية، ومن ثم تكون صفاتهم قد استقرت في أحقيتهم في اقتضاء التعويض ولا يبقى بين أطراف الدعوى سوى المجادلة في مدى ملائمة التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعن بصفته بعدم قبول دعوى المطعون ضدهم لرفعها من غير ذي صفة، فإن يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي الوارد في هذا الشأن على غير أساس
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوىنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكيةوسائل حماية الملكيةإجراءاته" "نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكيةعدم جواز نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونيةتقدير التعويضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.