مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24645 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة نصت على فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء نُزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها، وأحال النص المذكور في تقدير مقابل التحسين إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي أحالت في تقديره إلى القانون 222 لسنة 1955 التي نصت أحكامه على الإجراءات المنظمة لتقدير مقابل التحسين والتي تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص يبين فيه أعمال المنفعة العامة وحدود منطقة التحسين وتتولى لجنة خاصة تحديد مقابل التحسين وفقاً للقواعد المنصوص عليها في ذلك القانون، مما مؤداه أن هذا المقابل لا تتحدد قيمته ويكون مستحقاً إلا باتباع الإجراءات سالفة البيان وصيرورة تقديره نهائياً
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةالسبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظريةالتعويض عن نزع الملكيةمقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة" "تقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.