مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24645 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقدر مقابل التحسين على وجه التحديد حتى يصبح معلوم المقدار صالح للمطالبة به قضاءً، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد تقدير مقابل التحسين بالطريق الذي رسمه القانون، وخلت الأوراق مما يثبت ذلك، فلا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه، ويكون نعي الطاعن بصفته في هذا الخصوص لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة، وبالتالي غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةالسبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظريةالتعويض عن نزع الملكيةمقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة" "تقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.