شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

8 مبدأ
الطعن رقم 10033 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سُجل العقد أم لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

الطعن رقم 10033 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك رهن بأن يُقيم قضاءه - في هذا الصدد - على أسباب سائغة.

الطعن رقم 10033 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه، إذا كان العقد قد سُجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع؛ فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه؛ لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ في مواجهته.

الطعن رقم 10033 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة المُبينة استنادًا إلى أن البيع الصادر لها من المطعون ضده الحادي عشر صدر من غير مالك، ولا يُنفذ في حق الملاك الحقيقيين إذ لم يقروا به، فضلًا أن الطاعنة لم تقم بتسجيل عقد شرائها؛ إذ إن المقدم بحافظة المستندات هو طلب لشهر العقد وليس عقدً مسجل...

الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سُجل العقد أم لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك رهن بأن يُقيم قضاءه - في هذا الصدد - على أسباب سائغة.

الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه، إذا كان العقد قد سُجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع؛ فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه؛ لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ في مواجهته.

الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة المُبينة استنادًا إلى أن البيع الصادر لها من المطعون ضده الحادي عشر صدر من غير مالك، ولا يُنفذ في حق الملاك الحقيقيين إذ لم يقروا به، فضلًا أن الطاعنة لم تقم بتسجيل عقد شرائها؛ إذ إن المقدم بحافظة المستندات هو طلب لشهر العقد وليس عقدً مسجل...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة