أسباب قانونية يخالطها واقع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعًا جديدًا يخالطه واقع، ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كانت الأوراق قد جاءت خلوًا مما يُفيد سَبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالدفاع مثار النعي، فإن ما يُثيره على الحكم - بهذا الوجه - يضحى سببًا جديدًا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعًا جديدًا يخالطه واقع، ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كانت الأوراق قد جاءت خلوًا مما يُفيد سَبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالدفاع مثار النعي، فإن ما يُثيره على الحكم - بهذا الوجه - يضحى سببًا جديدًا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
أن شرط تملك العقار بالتقادُم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني هو وضع اليد مُدة خمس سنوات مُتتالية، متى كانت الحيازة مُقترنة بحُسن نية ومُستندة في الوقت ذاته إلى سببٍ صحيحٍ، وهو العقد الصادر من غير مالك، بشرط أنْ يكون مُسجلًا
أن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في تملكه الحصة المبيعة بالتقادم الخمسي إلى العقد العرفي الصادر من المطعون ضدها الثالثة له والمؤرخ .. يوليو سنة ۱۹۷۳، وهو ما لا يتحقق به أحد الشروط التي تتطلبها المادة ٩٦٩ من القانون المدني باشتراطها تسجيل العقد، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته...