مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20728 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الأستاذ/ ... المحامي هو الذي وقع على صحيفة الطعن وأودعها قلم کتاب محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الأستاذة/ ... بالتوكيل رقم ../ر لسنة ۲۰۲۱ توثيق نادي دجلة بصفتها وكيلة عن الطاعن بموجب التوكيل العام الصادر من القنصلية المصرية بإسطنبول برقم .. لسنة ۲۰۱۹ وزارة الخارجية المصرية برقم .. لسنة ۲۰۲۰ مكتب تصديق استثمار القاهرة المودع بمحضر الإيداع رقم ../ م لسنة ۲۰۲۰ توثيق نادي دجلة إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة وكان لا يغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر له لم وكلته في رفع الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذ كانت تشمل الإذن في توكيل محامي آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.