مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20728 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات، وأنه إن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن للمحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.