مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32470 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقًا لنص المادة ٢٥٥/١ من قانون المُرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المُرافعة سند توكيل المُحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تُبيح للمُحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مُباشرةً من الطاعن إلى المُحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المُحامي بالطعن بالنقض
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.