التحقق من إعلان الخصوم
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن نص الفقرة الثانية من المادة 248 مرافعات يدل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب...
أن نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وأنه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه، وبمجرد العلم الحكمى فى بعض آخر لحكمة تسوغ ا...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سواء بنفسه أو بوكيل عنه، وأنه لم يعلن بصحيفتي الدعوى والاستئناف وإعادة الإعلان بهما علي محل اقامته قبل سفره وهو ۳۲ شارع النخيل- المهندسين- العجوزة وأنه لم يعلن على موطنه في الخارج والمعلوم للمطعون ضدهما بالبند الأول والثانية والثاب...
أن نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وأنه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه، وبمجرد العلم الحكمى فى بعض آخر لحكمة تسوغ ا...
أن نص الفقرة الثانية من المادة 248 مرافعات يدل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سواء بنفسه أو بوكيل عنه، وأنه لم يعلن بصحيفتي الدعوى والاستئناف وإعادة الإعلان بهما علي محل اقامته قبل سفره وهو ۳۲ شارع النخيل- المهندسين- العجوزة وأنه لم يعلن على موطنه في الخارج والمعلوم للمطعون ضدهما بالبند الأول والثانية والثاب...