مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16709 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أنه يتعين على الطاعن بالنقض، أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وفقًا للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.