مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16709 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقَّع على صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من وكيل الطاعنة إلا أنه لم يقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض من عدمه، ولا يُغني عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذي بموجبه أوكل المحامي الذي قرر بالطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.