مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادتين ٥٢ / ١، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة، والمديريات، والمدن، والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، ويكون لها حق التقاضي، ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "نيابة قانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.