شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 52

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-02-07

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

الأشخاص الاعتبارية هي: -1الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. -2الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. -3الأوقاف -4الشركات التجارية والمدنية -5الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد. -6كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 36437 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23

أن النص في المادة 52 من القانون المدني على أن "الأشخاص الاعتبارية هي 1- الدولة وكذلك المديريات والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية"، وفى المادة 53 منه على أن " 1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها ال...

الطعن رقم 15351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أن مفاد نص المادتين ٥٢ / ١، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة، والمديريات، والمدن، والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، ويكون لها حق التقاضي، ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها

الطعن رقم 35525 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

أن النص في المادتين ٥٢، ٥٣ من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية، فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي، وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها، ويتعين بالتالي أن تكون مخا...

الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18

أن مفاد نص المادتين 52/1 ، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.

الطعن رقم 30936 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

النص في المادتين ٥٢، 53 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها جميع مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهلية التقاضي وفقاً للقواعد وفي حدود القانون المقررة لسند إنشائ...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 13

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة