شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15252 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام" "الاختصاص القيمي: مخالفة قواعد الاختصاص القيمي". استئناف "رفع الاستئناف: المحكمة المختصة". حكم "الطعن في الحكم". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم" "المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقض: مخالفة قواعد الاختصاص" "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".

المبدأ القضائي

أن مناط عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف لقلة النصاب هو أن تكون تلك الأحكام قد صدرت طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد، فإنه يقبل الطعن فيها بطريق النقض دائماً دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه في قانون المرافعات

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقضالاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم" "المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالنقضمخالفة قواعد الاختصاص" "أسباب الطعن بالنقضأسباب الطعن المتعلقة بالنظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكمنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة