مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15252 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن مناط عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف لقلة النصاب هو أن تكون تلك الأحكام قد صدرت طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد، فإنه يقبل الطعن فيها بطريق النقض دائماً دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه في قانون المرافعات
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقضالاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم" "المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالنقضمخالفة قواعد الاختصاص" "أسباب الطعن بالنقضأسباب الطعن المتعلقة بالنظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكمنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاصالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.