شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: نوعا التقادم: التقادم المكسب الخمسى: شروطه: السبب الصحيح حسن النية". حيازة "ماهيتها: من شروطها: حسن النية عند الحائز شرط لتملك العقار بالتقادم الخمسى". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك". نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".

المبدأ القضائي

أن شرط تملك العقار بالتقادُم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني هو وضع اليد مُدة خمس سنوات مُتتالية، متى كانت الحيازة مُقترنة بحُسن نية ومُستندة في الوقت ذاته إلى سببٍ صحيحٍ، وهو العقد الصادر من غير مالك، بشرط أنْ يكون مُسجلًا

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 969 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضملكية "أسباب كسب الملكيةأسباب قانونية يخالطها واقعالحيازة المكسبة للتملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة