مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن شرط تملك العقار بالتقادُم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني هو وضع اليد مُدة خمس سنوات مُتتالية، متى كانت الحيازة مُقترنة بحُسن نية ومُستندة في الوقت ذاته إلى سببٍ صحيحٍ، وهو العقد الصادر من غير مالك، بشرط أنْ يكون مُسجلًا
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضملكية "أسباب كسب الملكيةأسباب قانونية يخالطها واقعالحيازة المكسبة للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.