مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11636 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة حكمها فيما فصل فيه، وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة وعلى أسبابه المؤدية لذلك
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاقوة الأمر المقضي "نطاقهاالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهحجية الحكم الجنائيالدفاع الجوهرىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.