شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11636 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/03

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة" "إجراءات الإثبات: الإحالة إلى التحقيق: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق". حُكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون" "حجية الأحكام: حجية الحُكم الجنائي". قوة الأمر المقضي "نطاقها: حجية الحُكم الجنائي". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهرى".

المبدأ القضائي

أن قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة تبديد مبلغ نقدي لانتفاء ركن التسليم ليست له حجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم الدائن الدليل على ثبوت هذا الدين وعجز المدين عن نفيه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاقوة الأمر المقضي "نطاقهاالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهحجية الحكم الجنائيالدفاع الجوهرى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة