مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11636 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
أن قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة تبديد مبلغ نقدي لانتفاء ركن التسليم ليست له حجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم الدائن الدليل على ثبوت هذا الدين وعجز المدين عن نفيه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاقوة الأمر المقضي "نطاقهاالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهحجية الحكم الجنائيالدفاع الجوهرىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.