مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32477 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن مفاد نصوص المواد ٥، ٦، ۷، ۱۱، ۱۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد أوجبت على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فيه والتي تنتهي بإيداع نماذج نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الصادر بذلك بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويكون تقدير قيمة التعويض المستحق طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكيةالقيود الواردة على حق الملكيةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةنزع الملكية للمنفعة العامةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.