مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32477 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع ملكية عقار التداعى للمنفعة العامة رقم .... لسنة ۲۰۱۹ قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم .... بتاريخ .... وأن سائر إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ المشار إليه قد اتبعت، بما لازمه أن تحديد قيمة التعويض عن قطعة الأرض والمبانى المملوكة للمطعون ضده محل نزع الملكية يتعين أن يكون وفقًا لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية في ٢٧/٦/٢٠١٩، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض المستحق طبقاً للأسعار السائدة بتاريخ إيداع نماذج نقل الملكية بالشهر العقاري في غضون عام ۲۰۲۱، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 10 — إجراءات جنائية
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكيةالقيود الواردة على حق الملكيةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةنزع الملكية للمنفعة العامةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالقاعدة القضائية
ثبوت إتباع إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ وإيداع نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقاري خلال المدة المحددة قانونا. لازمه. تقدير قيمة التعويض عن الأراضي المنزوع ملكيتها طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية. قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة التعويض طبقاً للأسعار السائدة بتاريخ إيداع نماذج نقل الملكية بالشهر العقاري. مخالفة وخطأ.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.