مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32477 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه إذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار، فيجب خصمها من التعويض المستحق له، كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار إذ العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بين ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكيةالقيود الواردة على حق الملكيةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةنزع الملكية للمنفعة العامةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.