شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32477 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "صور التعويض: التعويض الذي ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة". ملكية "حق الملكية: القيود الواردة على حق الملكية: نزع الملكية للمنفعة العامة". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته" "التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".

المبدأ القضائي

أنه إذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار، فيجب خصمها من التعويض المستحق له، كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار إذ العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بين ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه.

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكيةالقيود الواردة على حق الملكيةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةنزع الملكية للمنفعة العامةتقدير التعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة