مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32477 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان البين مما أورده خبير الدعوى بتقريره أن الجهة نازعة ملكية العقارات محل النزاع اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون سالف البيان بشأن نزع ملكية عقارات النزاع للمنفعة العامة وخلال المدة المحددة قانوناً فإنه يُستحق للمطعون ضده عن العقار محل النزاع مقابل عدم انتفاع عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي الحاصل في ۲۷/6/۲۰۱۹ وحتى تاريخ صرف التعويض المُقدر له، وأن حقه في الانتفاع بأرضه ينتهي في هذا التاريخ الأخير، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى المطعون ضده بمقابل عدم الانتفاع عن الفترة اللاحقة على صرفه للتعويض المقدر له من الجهة نازعة الملكية وحتى تاريخ الحكم في الدعوى، فضلاً عما قضى به من مقابل عدم انتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى تاريخ صرف التعويض المقدر له، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكيةالقيود الواردة على حق الملكيةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةنزع الملكية للمنفعة العامةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.