مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32477 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المرفق أن المطعون ضده صرف التعويض الابتدائي الذي قدرته اللجنة المختصة عن الأرض وما عليها من مبان ولم يراع حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه صرف هذا المبلغ عند احتساب مقابل عدم الانتفاع بأن يخصم فوائده من مبلغ الريع المستحق، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكيةالقيود الواردة على حق الملكيةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةنزع الملكية للمنفعة العامةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.