مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن الأصل خلوص المكان لمالكه، فيكفيه إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه، أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينتقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك
تصنيف المكتب الفني
ملكية "نطاق حق الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةعدم جواز الحرمان من الملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.