شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

عدم جواز الحرمان من الملك

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

4 مبدأ
الطعن رقم 3376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

أن الأصل خلوص المكان لمالكه، فيكفيه إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه، أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينتقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك

الطعن رقم 3376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

أن البينة على من يدعي خلاف الأصل؛ بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا تكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله

الطعن رقم 3376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

أنه لما كان الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه، فيكفي المالك إثباتاً لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار فينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعياً خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء

الطعن رقم 3376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كان الطاعنان قد قدما أمام محكمة الموضوع إثباتاً لدعوهما بالغصب التي يقوم عليها طلبهما بإخلاء عقار التداعي أصل عقد مشتراهم لكامل أرض وبناء عقار التداعي المؤرخ ../5/2008 وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر من محكمة مصر القديمة الجزئية في الدعوى ... لسنة 2014 "صحة توقيع" والمتضمن إثبات صحة توقيع البائع...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة