شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: بوجه عام". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والقصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب". غصب "الطرد للغصب". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكية". ملكية "نطاق حق الملكية: عدم جواز الحرمان من الملك".

المبدأ القضائي

أنه لما كان الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه، فيكفي المالك إثباتاً لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار فينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعياً خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء

تصنيف المكتب الفني

ملكية "نطاق حق الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةعدم جواز الحرمان من الملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة