مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه لما كان الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه، فيكفي المالك إثباتاً لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار فينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعياً خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء
تصنيف المكتب الفني
ملكية "نطاق حق الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةعدم جواز الحرمان من الملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.