الطعن رقم 3376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ
أن البينة على من يدعي خلاف الأصل؛ بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا تكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله
تصنيف المكتب الفني
ملكية "نطاق حق الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةعدم جواز الحرمان من الملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.