مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعنان قد قدما أمام محكمة الموضوع إثباتاً لدعوهما بالغصب التي يقوم عليها طلبهما بإخلاء عقار التداعي أصل عقد مشتراهم لكامل أرض وبناء عقار التداعي المؤرخ ../5/2008 وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر من محكمة مصر القديمة الجزئية في الدعوى ... لسنة 2014 "صحة توقيع" والمتضمن إثبات صحة توقيع البائع لهما على ذلك العقد العرفي، وإذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنين لم يُثبتا مظاهر قيام المطعون ضدهما بغصب الحيازة أو تاريخها ووضع يدهما على شقق العقار، ولم يقدما ما يفيد صلة الأخيرين بحائزة الشقة الكائنة بالدور الثاني، ورتب على عدم قيام الطاعنين بإثبات غصب المطعون ضدهما للشقق الكائنة بالعقار قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد نقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضدهما إلى عائق الطاعنين خلافاً لما تقضي به قواعد الإثبات، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص كافيين لمبرر حيازة المطعون ضدهما لشقق النزاع، فعاره أيضاً القصور في التسبيب
تصنيف المكتب الفني
ملكية "نطاق حق الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةعدم جواز الحرمان من الملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.