مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13693 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ۲5۳ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العامالطعن في الأحكامالطعن بالنقضأسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العام" "المسائل المُتعلقة بالنظام العامإجراءات التقاضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.