مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22495 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه إذا كان العقد قد سجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته.
تصنيف المكتب الفني
قسمة " قسمة المال الشائعملكية "الملكية الشائعةالتصرف فى المال الشائعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.