شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22495 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/02

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " بيع ملك الغير " " أثر عقد البيع العرفي " . قسمة " قسمة المال الشائع " . ملكية " الملكية الشائعـة : التصرف فى المال الشائع ".

المبدأ القضائي

أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه إذا كان العقد قد سجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته.

تصنيف المكتب الفني

قسمة " قسمة المال الشائعملكية "الملكية الشائعةالتصرف فى المال الشائع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة