قسمة " قسمة المال الشائع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المادة ٨٤٣ من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي ألت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وأن ما يقضي به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفًا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم
أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه إذا كان العقد قد سجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إنما يستند في طلبه طرد المطعون ضده الأول من أطيان التداعي وإلزامه بالريع إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ١٩٨٦ مدني جزئي مركز المحلة الكبرى والمؤيد بالاستئناف رقم .. لسنة ١٩٩٥ مدني مستأنف المحلة الكبرى والذي بمقتضاه اختص الطاعن بأطيان النزاع، والآثار الم...