مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22495 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
أن المادة ٨٤٣ من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي ألت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وأن ما يقضي به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفًا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قسمة " قسمة المال الشائعملكية "الملكية الشائعةالتصرف فى المال الشائعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.