مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22495 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إنما يستند في طلبه طرد المطعون ضده الأول من أطيان التداعي وإلزامه بالريع إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ١٩٨٦ مدني جزئي مركز المحلة الكبرى والمؤيد بالاستئناف رقم .. لسنة ١٩٩٥ مدني مستأنف المحلة الكبرى والذي بمقتضاه اختص الطاعن بأطيان النزاع، والآثار المترتبة على هذا الحكم ونفاذه في مواجهة المتقاسمين، ومن اشترى من أحدهم جزءاً مفرزاً منها بما يكون معه للطاعن إذا ما توافرت تلك الشروط الحق في استرداد الأطيان محل التداعي وطبقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير أمام المحكمة الاستئنافية من أن أرض التداعي من اختصاص ونصيب الطاعن وقد قامت المطعون ضدها السادسة ومورثة المطعون ضدهم سابعاً بالتصرف فيها بالبيع إلى المطعون ضده الأول بموجب العقود العرفية المؤرخة بتاريخ ../3/2015 ، ../4/2015 ، ../5/2015 في حين أن الأطيان اختصاصهما تقع في قطعة أخرى بخلاف أرض التداعي بما يعد معه ذلك العقد غير نافذ في مواجهة الطاعن لصدوره من غير مالك وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الأصلية (لعدم تنفيذ حكم القسمة على الطبيعة) مخالفًا بذلك هذا النظر فإنه يكون معيباً (بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون) بما يوجب نقضه
تصنيف المكتب الفني
قسمة " قسمة المال الشائعملكية "الملكية الشائعةالتصرف فى المال الشائعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.