مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8900 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع قوامه الإلزام بدفع مبلغ نقدى للطاعنين دون تحديد نصيب كل منهما وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ، ومن ثم يعد الصادر ضدهم الحكم - الطاعنين - بهذه المثابة طرفًا واحدًا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لهما، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ومن ثم يتعين اختصامهما معًا في خصومة الطعن بالنقض حتى يكتمل للطعن مقومات قبوله، وإذ كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول وكانت قد أمرت الطاعن الثاني باختصامه وأجلت نظر الطعن لهذا السبب إلا أنه لم يُقدم حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ما يدل على أنه تم تنفيذ قرار المحكمة، ومن ثم فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت بما يوجب الحكم بعدم قبوله .
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة "الوكالة في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.