مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8900 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن ـــــ المحامي الذي رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن الأول الذي أوكله في رفع الطعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الأول إلى من أوكله في رفع الطعن عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض ولا یغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للطاعن الأول غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة "الوكالة في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.