شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6820 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، عدم توقيع هيئة المحكمة مصدرة الحكم على مسودته ". حكم " إصدار الأحكام: المداولة في الحكم " " التوقيع على مسودة الحكم والنطق به ". نظام عام " إجراءات التقاضي: مسائل متنوعة ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بمحضر جلسة 5/۱۱/2022 أن الهيئة التي سمعت المرافعة الختامية وحجزت الاستئناف للحكم مُشكلة من السادة المستشارين/ ...، و ...، و ...، وأن الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مُشكلة من السادة المستشارين/ ...، و ...، و ...، بما يعني أن السيد المستشار/... لم يحضر تلاوة الحكم، وقد خلا الحكم من بيان اشتراكه في المداولة والتوقيع على مسودته، وأن هذا البيان جوهريًا، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالبطلان.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام " إجراءات التقاضيالأسباب المتعلقة بالنظام العاممسائل متنوعة

القاعدة القضائية

ثبوت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته خلت من أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة الختامية وحجزت الاستئناف للحكم. مؤداه. عدم حضوره تلاوة الحكم. خلو الحكم من بيان اشتراكه في المداولة والتوقيع على مسودته. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة