مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6084 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بمحضر جلسة 19/۱۰/2023 أن الهيئة التي سمعت المرافعة الختامية وحجزت الاستئناف للحكم مُشكلة من السادة المستشارين/ ...، و ...، و ...، وأن الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مُشكلة من السادة المستشارين/ ...، و ...، و ...، بما يعني أن السيد المستشار/... لم يحضر تلاوة الحكم، وقد خلا الحكم من بيان اشتراكه في المداولة والتوقيع على مسودته، وأن هذا البيان جوهريًا، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالبطلان.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام " إجراءات التقاضيالأسباب المتعلقة بالنظام العاممسائل متنوعةالقاعدة القضائية
ثبوت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته خلت من أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة الختامية وحجزت الاستئناف للحكم. مؤداه. عدم حضوره تلاوة الحكم. خلو الحكم من بيان اشتراكه في المداولة والتوقيع على مسودته. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.