مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26771 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن الأول بصفته - وزير العدل- هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وبالتالي لا يكون للطاعنين الثاني والثالث صفة في الخصومة لأنهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء، فيكون اختصامهما في الطعن غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعننقض "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "النيابة القانونيةالصفة في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنيابة عن الدولةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.