مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26771 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته قد سبق أن صدر لصالحه حكم في الاستئناف رقم ... لسنة.. مدني مستأنف الأقصر بتاريخ 22/6/2026 بتأييد أمر تقدير الرسوم رقم.. لسنة 2013/2014 الصادر في الدعوى رقم.. لسنة.. بيوع الأقصر وبصحة التزام البنك المطعون ضده بالمبلغ محل هذه المطالبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء أمر التقدير وبراءة ذمة البنك المطعون ضده من مبلغ المطالبة الوارد به، يكون قد ناقض قضاء سبق صدوره بين نفس الخصوم أنفسهم في النزاع ذاته وحاز قوة الأمر المقضي، الأمر الذي يجيز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 249 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقضالطعن بِمُخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.